الشيخ الطوسي

321

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل . وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا افتتحت الصلاة فكبرت ، فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك " ( 1 ) . وروى صفوان بن مهران الجمال ( 2 ) قال : رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه ( 3 ) . مسألة 73 : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير . وقال الشافعي : يستحب أن ينشرها ( 4 ) . دليلنا : الإجماع الذي تكرر . وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة ( 5 ) . مسألة 74 : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة ، ولا تحتها . وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود : إن

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 65 حديث 233 . ( 2 ) صفوان بن مهران بن المغيرة الجمال الأسدي الكاهلي ، مولاهم الكوفي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، له كتاب ، وثقه النجاشي والعلامة ، وعده الكشي من أصحاب الإمام الكاظم ( ع ) ، وروى قصة كراءه الجمال لهارون الرشيد وبيعها ، الكشي 440 / 828 ، ورجال النجاشي : 149 ، ورجال الطوسي : 220 ، والخلاصة : 89 . ( 4 ) التهذيب 2 : 65 حديث 235 . ( 3 ) الأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 307 ، والمقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم : 147 ، والمغني لابن قدامة 1 : 470 . ( 5 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 238 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 .